المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية – ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة للبنان II وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم رقم 1557 14/03/2009
مرسوم رقم 1557 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية – ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة للبنان II وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة