المادة 30
تباع أموال الكونسرفتوار غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تباع أموال الكونسرفتوار غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.
المادة 30 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/30/