Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تباع أموال الكونسرفتوار المنقولة:

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة ملايين ليرة لبنانية /5.000.000/ل.ل.

2 ـ باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

3 ـ بالمزايدة العلنية وبالظرف المختوم العلنية إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

يقصد بالقيمة المخمنة «القيمة البيعية» في عمليات البيع والقيمة التأجيرية والاستثمارية السنوية في عمليات الاجارة والاستثمار.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي أو باستدراج العروض أو بالمناقصة العمومية.

المادة 31 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/31/