المادة 32
يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
المادة 32 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/32/