المادة 32
يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
المادة 32 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/32/