المادة 80
لرئيس الكونسرفتوار في الحالات الاستثنائية أن يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة إلى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط أن تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات إلى موازنة السنة المالية اللاحقة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لرئيس الكونسرفتوار في الحالات الاستثنائية أن يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة إلى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط أن تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات إلى موازنة السنة المالية اللاحقة.
المادة 80 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/80/