Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1752 16/04/2009

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 1752 تاريخ 16/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1752
التاريخ
16/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2365
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1752 تاريخ 16/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4245 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد خليل نور الغفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة نور وميراي وستيفان الغفري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1976/2030/2008 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه بعد وفاة والدهم خليل نور الغفري,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزبر الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4245 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد خليل نور الغفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16/4/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009