المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة لبنان II, وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم رقم 1748 16/04/2009
مرسوم رقم 1748 تاريخ 16/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (المتعلق بابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة لبنان II, وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة