المادة 1
مادة 1: عدلت بعض ارقام هياكل السيارات المقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، والمفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009، لتصبح على الشكل التالي:
مرسوم رقم 1772 23/04/2009
مرسوم رقم 1772 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009 (قبول هبة مقدمة من الدولة الفرنسية تحت اشراف برنامج الأمم المتحدة الانمائي الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت بعض ارقام هياكل السيارات المقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، والمفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009، لتصبح على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة