Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1771 23/04/2009

تحديد التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس واعضاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

مرسوم رقم 1771 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1771
التاريخ
23/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2461-2462
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2466 تاريخ 01/07/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1771 تاريخ 23/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتين 13 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2008 - 2009 تاريخ 12/3/2009),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2466 / 2009 )

حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بحيث يصبح على الشكل التالي:

رئيس الهيئة /800.000/ل.ل.

العضو /6.000.000/ل.ل.

وذلك لنهاية شهر أيلول 2009.

وعن المدة المتبقية لغاية انتهاء عمل اللجنة في 31/12/2009.

لرئيس الهيئة /4.000.000/ل.ل.

العضو /3.000.000/ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009