Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء دون أن يحق للجهة المرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر.

المادة 3 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222936/article/3/