المادة 4
مادة 4: على الجهة صاحبة الترخيص أن تسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التصرف بالمساحة المرخص بها كتصرف المالك بملكه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجهة صاحبة الترخيص أن تسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التصرف بالمساحة المرخص بها كتصرف المالك بملكه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 4 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222936/article/4/