Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2140 03/06/2009

تعديل العطلة القضائية

مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2140
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3840
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2879 تاريخ 29/12/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سما المادة 92 منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009