المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة من مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.
مرسوم رقم 2007 22/05/2009
مرسوم رقم 2007 تاريخ 22/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من مركز تدريب الكلاب في البوسنة.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة من مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من معهد مارشال الاميركي الى وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن /6/ كلاب بوليسية تقدر قيمتها بحوالي /120،000/ د. أ. أي ما يعادل /180،900،000/ل.ل (فقط مائة وثمانون مليونا وتسعمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة