المادة 31
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/31/