المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/32/