المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي, الى وزارة الطاقة والمياه, بقيمة مليون دولار اميركي, مساهمة في مشروع دعم سوق السخانات الشمسية في لبنان, استكمالا لانشطة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة - المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
مرسوم رقم 2058 26/05/2009
مرسوم رقم 2058 تاريخ 26/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ( قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على كتاب برنامج الامم المتحدة الانمائي رقم 62901 تاريخ 24/3/2009,
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي, الى وزارة الطاقة والمياه, بقيمة مليون دولار اميركي, مساهمة في مشروع دعم سوق السخانات الشمسية في لبنان, استكمالا لانشطة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة - المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة