المادة 1
مادة 1: تعفى سيارة سفير دولة الكويت في لبنان، من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مرسوم رقم 2174 05/06/2009
مرسوم رقم 2174 تاريخ 05/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى سيارة سفير دولة الكويت في لبنان، من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة