Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2125 03/06/2009

ترخيص بالتفرغ عن اسهم ل "شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل." تلفزيون المنار

مرسوم رقم 2125 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2125
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3926-3927
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2125 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتضمن الترخيص لشركة "المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 60 تاريخ 9/4/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في "شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بالتفرغ عن /11.400/ سهما إسميا (احد عشر الفا واربعماية) يملكها السادة سهيلة زيدان النعمان، أمينة يوسف سماحه وزياد يوسف سماحه ورثة يوسف نصري سماحة في الشركة، لصالح السيد عبدالله احمد قصير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009