Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2143 03/06/2009

ترخيص بالتنقيب على المعادن لشركة فورتونا ش.م.م

مرسوم رقم 2143 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2143
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3929
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2143 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 (نظام المناجم) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فورتونا ش.م.م الممثلة بشخص مديرها العام السيد يحيى محمد شمص تاريخ 22 آب 2006 المتضمن طلب التنقيب عن المكامن الطبيعية لمادة معدن الذهب المصنف الفئة الاولى من المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فورتونا ش.م.م. بالتنقيب عن المناجم من الفئة الاولى وبالاخص الذهب ضمن المربع المحدد على الخريطة المرفقة من منطقتي القاع - الهرمل العقاريتين عملا بالمادتين 19 و25 من القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخه، تحت اشراف دائرة المناجم والمقالع في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009