المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223445/article/3/