المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الأشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الأشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223445/article/4/