المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية حداثا الى اتحاد بلديات بنت جيبل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية).
مرسوم رقم 2336 19/06/2009
مرسوم رقم 2336 تاريخ 19/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005 (انشاء اتحاد بلديات بنت جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 1294 تاريخ 4/2/2009 (ضم بلدية حانين وبلدية بيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل)،
بناء على قرار بلدية حداثا رقم (16/2007م.ب) تاريخ 4/8/2007،
بناء على قرار اتحاد بلديات بنت جبيل رقم 3/ج تاريخ 26/9/2009
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية حداثا الى اتحاد بلديات بنت جيبل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة