Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2307 17/06/2009

قبول هبة غير مشروطة مقدمة من شركة "آي بي اس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل

مرسوم رقم 2307 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2307
التاريخ
17/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2307 تاريخ 17/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009