المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.
مرسوم رقم 2307 17/06/2009
مرسوم رقم 2307 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة