المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223990/article/3/