Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2280 15/06/2009

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2280
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4843-4844
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعتبار الاشغال العائدة لمشروع سد وبحيرة جنة على نهر ابراهيم، في العقارات او اقسام العقارات الواقعة ضمن الخط الاحمر على الخريطة المرفقة، في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، ولا سيما المادة 58 مكررة من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، الواقعة ضمن الخط الاحمر المقفل والمبينة على الخريطة المرفقة، على ان تستتبع باستصدار اللائحة بعد انجاز اعمال التحديد والكيل تفصيليا، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009