المادة 1
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة.
مرسوم رقم 2837 09/11/2009
مرسوم رقم 2837 تاريخ 09/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (هـ) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان
نصوص ذات صلة