المادة 1
مادة 1: يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2838 09/11/2009
مرسوم رقم 2838 تاريخ 09/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ 9/11/2009 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان
نصوص ذات صلة