المادة 1
مادة 1: تعدل ارقام هياكل السيارات وعددها /20/ الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 903 تاريخ 12/11/2007 والمقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم رقم 3042 16/01/2010
مرسوم رقم 3042 تاريخ 16/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 903 تاريخ 12/11/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل ارقام هياكل السيارات وعددها /20/ الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 903 تاريخ 12/11/2007 والمقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة