المادة 1
مادة 1: يعين السيد جاد معلوف، القاضي في ملاك القضاة العدليين قاضيا منفردا في جونيه، وينتدب الى المديرية العامة لوزارة العدل بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم رقم 3121 30/01/2010
مرسوم رقم 3121 تاريخ 30/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على المرسوم رقم 2434 تاريخ 26/6/2009 المتضمن اعادة القاضي السيد جاد معلوف الى وظيفته الاصلية في ملاك القضاة العدليين بعد انتهاء فترة استيداعه،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/10/2009 و22/12/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد جاد معلوف، القاضي في ملاك القضاة العدليين قاضيا منفردا في جونيه، وينتدب الى المديرية العامة لوزارة العدل بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة