المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/رفيق الياس زرد ابو جوده من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 3123 30/01/2010
مرسوم رقم 3123 تاريخ 30/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد رفيق الياس زرد ابو جوده المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1595/2030 تاريخ 11/7/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 23/6/2009 تحت رقم 219/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/رفيق الياس زرد ابو جوده من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة