المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الخارجية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (فريق عمل التخطيط الاستراتيجي).
مرسوم رقم 3191 04/02/2010
مرسوم رقم 3191 تاريخ 04/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الخارجية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (فريق عمل التخطيط الاستراتيجي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية المضاء: ريّا حفار
نصوص ذات صلة