المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل مشروع دعم التنمية المحلية في لبنان الشمالي، بين الحكومة اللبنانية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 20/7/2009 والمتضمنة هبة بقيمة /18.000.000/ يورو (ثمانية عشرة مليون يورو).
مرسوم رقم 3211 04/02/2010
مرسوم رقم 3211 تاريخ 04/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل مشروع دعم التنمية المحلية في لبنان الشمالي، بين الحكومة اللبنانية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 20/7/2009 والمتضمنة هبة بقيمة /18.000.000/ يورو (ثمانية عشرة مليون يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد رحال
نصوص ذات صلة