Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تدفع بلدية صور الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافية - المديرية العامة للآثار، رسم إشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 3 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224870/article/3/