المادة 4
مادة 4: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار والبناءين القائمين عليه المذكورين اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.
مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار والبناءين القائمين عليه المذكورين اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224870/article/4/