Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحظر على بلدية صور اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار وفي هذه الحالة، تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.

المادة 6 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224870/article/6/