The whole text

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3220 of 11 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يحظر على بلدية صور اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار وفي هذه الحالة، تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.

المادة 6 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224870/article/6/