المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/عبد الناصر حمزه رمضان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 3251 13/02/2010
مرسوم رقم 3251 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد الناصر حمزه رمضان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم /1131/2030/ تاريخ 6/6/2008 ، والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 14/4/2008 تحت رقم 131/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/عبد الناصر حمزه رمضان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة