المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/طارق جمال خضر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.
مرسوم رقم 3258 13/02/2010
مرسوم رقم 3258 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد طارق جمال خضر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2072/2030/2006 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 3/7/2006 تحت رقم 6908/2006 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية العمانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/طارق جمال خضر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة