المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) الفقرة السابعة التالية: - عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار
مرسوم رقم 3369 27/02/2010
مرسوم رقم 3369 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2009-2010 تاريخ 18/2/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010، وبتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) الفقرة السابعة التالية: - عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة