المادة 1
مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون في مجال علم الأحراج، الموقعة في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
مرسوم رقم 3380 27/02/2010
مرسوم رقم 3380 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون في مجال علم الأحراج، الموقعة في أنقره بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الأصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزارة الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزارة الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزارة الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد رحال
نصوص ذات صلة