المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224979/article/4/