المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224979/article/3/