المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الادوية المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /22,203,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3672 24/03/2010
مرسوم رقم 3672 تاريخ 24/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدية بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الادوية المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /22,203,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة