المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد قاسم حجيج لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن تنفيذ اشغال اقامة مبنى منامة للعسكريين في تلة كفردونين - قضاء بنت جبيل وتقدر قيمتها بحوالي عشرين مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3673 24/03/2010
مرسوم رقم 3673 تاريخ 24/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد قاسم حجيج لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن تنفيذ اشغال اقامة مبنى منامة للعسكريين في تلة كفردونين - قضاء بنت جبيل وتقدر قيمتها بحوالي عشرين مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة