المادة 1
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: - أسامة مكداشي - رئيسا. - أحمد صفا - عضوا. - أمين عواد ممثلا عن جمعية المصارف - عضوا. - منير ليان ممثلا عن مؤسسة ضمان الودائع - عضوا. - سامي العازار - عضوا.
مرسوم رقم 3544 11/03/2010
مرسوم رقم 3544 تاريخ 11/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)،
بناء على القانون رقم 4/85 تاريخ 1/4/1985 (تعديل القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: - أسامة مكداشي - رئيسا. - أحمد صفا - عضوا. - أمين عواد ممثلا عن جمعية المصارف - عضوا. - منير ليان ممثلا عن مؤسسة ضمان الودائع - عضوا. - سامي العازار - عضوا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة