المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صيدلية "مينافارم الحلبي" (الصيدلي محمد مرقباوي) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مئة جهاز فردي لفحص السكري، تقدر قيمتها بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم رقم 3518 06/03/2010
مرسوم رقم 3518 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صيدلية "مينافارم الحلبي" (الصيدلي محمد مرقباوي) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مئة جهاز فردي لفحص السكري، تقدر قيمتها بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة