المادة 1
مادة 1: رخص للسيد / محمد حسن الصمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم رقم 3576 17/03/2010
مرسوم رقم 3576 تاريخ 17/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمد حسن الصمد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 184/2030/ تاريخ 30/1/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 22/12/2008 تحت رقم 2448/12 م/ والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد / محمد حسن الصمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة