Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: 1- يعتبر الاجير مسؤولا من الوجهة المسلكية, ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخلّ عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2- تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الاولى: 1- التنبيه 2- التأنيب 3- حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 4- تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر 2- توقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر 3- تخفيض الأجر نسبة 5% على الأكثر 4- التسريح 5- العزل

المادة 25 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/25/