Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2- يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض أية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها أن الاجير لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 26 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/26/